31/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2019
- التاريخ
- 31/01/2019
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ابو نقول برمانا، ناصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بان مجلس العمل التحكيمي استند في قراره الى محضر التحقيق المجرى بنتيجة الدعوى الجزائية، دون ان يتبين من الاوراق ما يفيد انه ابرز امام المجلس خلال النظر في الدعوى، وقد جرى اعتماده من بين الادلة التي ركن اليها لتحديد المسؤولية عن فسخ عقد العمل. ان اعتماد هذا المستند دون ان يكون موجودا بين اوراق الملف هو من قبيل التشويه المنصوص عنه في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، ويقتضي تبعا له نقض القرار.
قضت المحكمة ايضا باعتبار صرف المدعية من العمل هو صرف تعسفي ويقتضي التعويض عنه بما يوازي راتب 3 أشهر، وبدل اجر شهر عمل غير مدفوع وبدل النقل وبدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين.
كما قضت المحكمة بقبول ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزام المدعى عليها بتصحيح التصريح عن المدعية لدى الصندوق لناحية بدء العمل، والزامها بتسديد فرق الاشتراكات مع غرامات التأخير.
مُستشهد به