Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2019

Court
تمييز مدني
Number
13/2019
Date
31/01/2019
President
غسان فواز
Members
ابو نقول برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان مجلس العمل التحكيمي استند في قراره الى محضر التحقيق المجرى بنتيجة الدعوى الجزائية، دون ان يتبين من الاوراق ما يفيد انه ابرز امام المجلس خلال النظر في الدعوى، وقد جرى اعتماده من بين الادلة التي ركن اليها لتحديد المسؤولية عن فسخ عقد العمل. ان اعتماد هذا المستند دون ان يكون موجودا بين اوراق الملف هو من قبيل التشويه المنصوص عنه في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، ويقتضي تبعا له نقض القرار.

قضت المحكمة ايضا باعتبار صرف المدعية من العمل هو صرف تعسفي ويقتضي التعويض عنه بما يوازي راتب 3 أشهر، وبدل اجر شهر عمل غير مدفوع وبدل النقل وبدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين.

كما قضت المحكمة بقبول ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزام المدعى عليها بتصحيح التصريح عن المدعية لدى الصندوق لناحية بدء العمل، والزامها بتسديد فرق الاشتراكات مع غرامات التأخير.

Cited

Texts it relies on