29/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2019
- التاريخ
- 29/01/2019
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، ابو نقول برمانا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعد ان قررت محكمة التمييز المدنية نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، طبقت لديها الاصول المتبعة امام هذا المجلس، ويعود للمدعي ان يعدل قيمة ما يطالب به ويتقدم بطلبات جديدة اذا استوفت شروط المادة 30 وما يليها من اصول المحاكمات المدنية، ولا سيما وانه ليس على المدعي التقيد بمهل محددة لتقديم طلباته امام المجلس في ما عدا طلب التعويض عن الصرف التعسفي، وللمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي واكماله او تعديل موضوعه وسببه، شرط ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر على الحل الذي يقرر للآخر، وان لا يخرج اختصاص النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الاصلي، وان لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية. ولان المدعي لم يحدد المبالغ التي يطالب بها ولم يبين سندها القانوني، فان المحكمة اعتبرت ان العقد هو عقد عمل والمدعي من فئة الاجراء لدى المدعى عليها المستشفى، فحكمت له ببدل النقل وغلاء المعيشة والمنح المدرسية بموجب تقرير الخبير.
مُستشهد به