Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019

Court
تمييز مدني
Number
6/2019
Date
29/01/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

بعد ان قررت محكمة التمييز المدنية نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، طبقت لديها الاصول المتبعة امام هذا المجلس، ويعود للمدعي ان يعدل قيمة ما يطالب به ويتقدم بطلبات جديدة اذا استوفت شروط المادة 30 وما يليها من اصول المحاكمات المدنية، ولا سيما وانه ليس على المدعي التقيد بمهل محددة لتقديم طلباته امام المجلس في ما عدا طلب التعويض عن الصرف التعسفي، وللمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي واكماله او تعديل موضوعه وسببه، شرط ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر على الحل الذي يقرر للآخر، وان لا يخرج اختصاص النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الاصلي، وان لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية. ولان المدعي لم يحدد المبالغ التي يطالب بها ولم يبين سندها القانوني، فان المحكمة اعتبرت ان العقد هو عقد عمل والمدعي من فئة الاجراء لدى المدعى عليها المستشفى، فحكمت له ببدل النقل وغلاء المعيشة والمنح المدرسية بموجب تقرير الخبير.

Cited

Texts it relies on