الأحكام

22/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2019
التاريخ
22/01/2019
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
ماجد، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بان مجلس العمل التحكيمي حدد فترة عمل المميز ضده لدى الشركة المميزة، وانطلق من مسألة عدم تسديد الاخيرة اجور المدعي لغاية فسخ العقد، واستند الى احكام المادتين 75 و76 عمل ليعتبر انه يحق للمدعي فسخ العقد على مسؤولية المدعى عليها رب العمل وبدون علم سابق، لتخلفها عن دفع رواتبه، ويستحق تعويض الصرف التعسفي محتسبا التعويض وفقا لاحكام المادة 50 عمل على ضوء نوع العمل ومدته ومقدار الضرر.

ان اغفال المحكمة لبعض المستندات والوقائع وعدم الاخذ بها، لا يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب سلطتها التقديرية.

وقضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 39 من قانون العمل، لانه لم يحتسب بدل الاجازات السنوية للمدعي عن السنتين الاخيرتين بحيث ان المستخدم الذي لم يستفد من اجازته السنوية في السنة عينها لا يجوز له المطالبة بها في السنة التالية حسب ما ورد في عقد العمل الموقع بين الطرفين، فهذا الاتفاق الخاص لا يخالف الاحكام الالزامية لقانون العمل، ما يقضي الى الزام الشركة بدفع بدل الاجازات السنوية المستحقة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها