Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

Court
تمييز مدني
Number
2/2019
Date
22/01/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان مجلس العمل التحكيمي حدد فترة عمل المميز ضده لدى الشركة المميزة، وانطلق من مسألة عدم تسديد الاخيرة اجور المدعي لغاية فسخ العقد، واستند الى احكام المادتين 75 و76 عمل ليعتبر انه يحق للمدعي فسخ العقد على مسؤولية المدعى عليها رب العمل وبدون علم سابق، لتخلفها عن دفع رواتبه، ويستحق تعويض الصرف التعسفي محتسبا التعويض وفقا لاحكام المادة 50 عمل على ضوء نوع العمل ومدته ومقدار الضرر.

ان اغفال المحكمة لبعض المستندات والوقائع وعدم الاخذ بها، لا يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب سلطتها التقديرية.

وقضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 39 من قانون العمل، لانه لم يحتسب بدل الاجازات السنوية للمدعي عن السنتين الاخيرتين بحيث ان المستخدم الذي لم يستفد من اجازته السنوية في السنة عينها لا يجوز له المطالبة بها في السنة التالية حسب ما ورد في عقد العمل الموقع بين الطرفين، فهذا الاتفاق الخاص لا يخالف الاحكام الالزامية لقانون العمل، ما يقضي الى الزام الشركة بدفع بدل الاجازات السنوية المستحقة.

Cited

Texts it relies on