الأحكام

26/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
106/2019
التاريخ
26/11/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية ان كل ما اشترطته الفقرة 2 من المادة 655 هو ان تكون الصورة مطابقة للاصل فلا يجوز التوسع في التفسير في هذا المجال اذ الاصل اباحة طريق الطعن وتسيير شكليات التقاضي وليس العكس وبالتالي فان محكمة الاستئناف عندما قضت بان الصورة الصالحة للتبليغ لا تصلح لتقديم طعن وردت الاستئناف في الشكل لهذه العلة تكون قد خالفت احكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية الامر الذي يوجب نقض القرار الاستئنافي.

وبعد النقض اشارت المحكمة الى ان اشارة الدعوى تظل قائمة ومرتبة للاولوية بالنطاق الذي تناولته حتى لو طالت كامل العقار وليس فقط اسهم البائع طالما انه لم يحصل اي طعن في قرار رئيس المحكمة على حدة بالمراجعة المتاحة له بموجب احكام القانون 76/99 وان المحكمة اذ اخذت بالاشارة التي طالت صحيفة العقار ورتبت الاولوية على اساسه لا تكون شوهت في وقائع الدعوى.

ورأت ان المدعي اشترى بموجب وكالة غير قابلة للعزل فلا يكون على مالكي العقار رد الثمن الذي لم يدخل في ذمتهم بل عليهم موجب نقل الملكية وتسجيلها على اسم الشاري الذين التزموا اداءه بحكم انهم المالكون المسجلون للشقة وفق دفتر الملكية وقد تعهدوا في ظل التزاحم على الملكية بتسجيل الشقة لمن تعينه كصاحب حق فلا يكونوا سيئي النية ولا مخالفين لاي موجب او عمل قانوني ولا سند لالزامهم بالتعويض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها