31/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2019
- التاريخ
- 31/01/2019
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ابو نقول برمانا، ناصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب المسؤولية المدنية بالزام المستأنف عليهم بصورة تضامنية، عملا بالمادتين 124 و127 موجبات وعقود، وعلى اساس المادة 361 موجبات وعقود لعدم تحقق اركانها، وان عدم سردها للحجج كافة لا يشكل اغفالا لاسباب الدفاع والدفوع المدلى بها، كما ان بحثها في احدى النقاط المدلى بها يتضمن ردا ضمنيا على ادلاءات او اسباب دفاع او دفوع اخرى، وقد فصلت بمجرى توجب التعويض وخلصت الى عدم توجبه، ما يجعل المنازعة في مسألة الاختصاص غير ذات جدوى.
ولم تعلن عدم صلاحية المحاكم المدنية للقضاء بالتعويض الشخصي المترتب عن الجرم الجزائي، بل اعتبرت ان شروط الحكم بالتعويض المطالب به غير متحققة، فلا تكون اخطأت في تطبيق وتفسير المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية. ولا مخالفة للمادة 261 اصول المحاكمات المدنية، لان الجهة المميز عليها لم تقر بانها الزمت المميزين بدفع المبالغ دون حق وتحت الضغط والاكراه، بل ان الاولى رضخت للحكم القضائي وطلبت اجراء المقاصة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 124 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 127 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 361 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 8 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 211 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية