Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019

Court
تمييز مدني
Number
11/2019
Date
31/01/2019
President
غسان فواز
Members
ابو نقول برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب المسؤولية المدنية بالزام المستأنف عليهم بصورة تضامنية، عملا بالمادتين 124 و127 موجبات وعقود، وعلى اساس المادة 361 موجبات وعقود لعدم تحقق اركانها، وان عدم سردها للحجج كافة لا يشكل اغفالا لاسباب الدفاع والدفوع المدلى بها، كما ان بحثها في احدى النقاط المدلى بها يتضمن ردا ضمنيا على ادلاءات او اسباب دفاع او دفوع اخرى، وقد فصلت بمجرى توجب التعويض وخلصت الى عدم توجبه، ما يجعل المنازعة في مسألة الاختصاص غير ذات جدوى.

ولم تعلن عدم صلاحية المحاكم المدنية للقضاء بالتعويض الشخصي المترتب عن الجرم الجزائي، بل اعتبرت ان شروط الحكم بالتعويض المطالب به غير متحققة، فلا تكون اخطأت في تطبيق وتفسير المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية. ولا مخالفة للمادة 261 اصول المحاكمات المدنية، لان الجهة المميز عليها لم تقر بانها الزمت المميزين بدفع المبالغ دون حق وتحت الضغط والاكراه، بل ان الاولى رضخت للحكم القضائي وطلبت اجراء المقاصة.

Cited

Texts it relies on