24/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2019
- التاريخ
- 24/01/2019
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بان مجلس العمل التحكيمي وبما لديه من سلطة، قد تثبت من عدم صحة ما ورد في تقرير التفتيش المعترض عليه، فلا يكون قد خالف المادة 77 من قانون الضمان، بل اثبت عكس ما ورد فيه من خلال المعطيات الواردة في الدعوى. كما ان المطالب التحقيقية لا تدخل في نطاق المطالب المقصودة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وهي تلك التي يرمي منها المدعي تكريس حق له والحكم له به، وان عدم الرد عليها من قبل مجلس العمل التحكيمي لا يشكل اغفالا للفصل باحد المطالب.
مُستشهد به