Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019

Court
تمييز مدني
Number
3/2019
Date
24/01/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان مجلس العمل التحكيمي وبما لديه من سلطة، قد تثبت من عدم صحة ما ورد في تقرير التفتيش المعترض عليه، فلا يكون قد خالف المادة 77 من قانون الضمان، بل اثبت عكس ما ورد فيه من خلال المعطيات الواردة في الدعوى. كما ان المطالب التحقيقية لا تدخل في نطاق المطالب المقصودة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وهي تلك التي يرمي منها المدعي تكريس حق له والحكم له به، وان عدم الرد عليها من قبل مجلس العمل التحكيمي لا يشكل اغفالا للفصل باحد المطالب.

Cited

Texts it relies on