الأحكام

22/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2019
التاريخ
22/01/2019
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
سكينة، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بان وقف التنفيذ لسندات الدين هو قرار مؤقت، ويبقى امرا جوازيا لمحكمة الاستئناف بما لها من حق في التقدير لارتباطه بالعناصر الواقعية، وحقها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز، فلا يكون هناك مخالفة للمواد 23 و25 و36 موجبات وعقود وفقدانا الاساس القانوني واغفالا لتطبيق المادتين 1095 و1053 موجبات وعقود.

ومحكمة الاستئناف قد عللت قرارها انطلاقا من طبيعة الكفالة وعلى ضوء المادة 399 تجارة والاحكام الراعية لقطع مرور الزمن، وهي غير ملزمة بذكر الاسباب الواقعية. ولم يخالف القرار المادة 601 اصول المحاكمات المدنية لان شروط السبب التمييزي الوضوح والدقة، وان العلاقة بين المادة 601 اصول المحاكمات المدنية ومخالفتها بعدم استئناف قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ، غير واضحة، وعلى فرض صدوره فهو لا يلزم محكمة الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها