Court of Cassation, civil chamber 22/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- سكينة، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان وقف التنفيذ لسندات الدين هو قرار مؤقت، ويبقى امرا جوازيا لمحكمة الاستئناف بما لها من حق في التقدير لارتباطه بالعناصر الواقعية، وحقها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز، فلا يكون هناك مخالفة للمواد 23 و25 و36 موجبات وعقود وفقدانا الاساس القانوني واغفالا لتطبيق المادتين 1095 و1053 موجبات وعقود.
ومحكمة الاستئناف قد عللت قرارها انطلاقا من طبيعة الكفالة وعلى ضوء المادة 399 تجارة والاحكام الراعية لقطع مرور الزمن، وهي غير ملزمة بذكر الاسباب الواقعية. ولم يخالف القرار المادة 601 اصول المحاكمات المدنية لان شروط السبب التمييزي الوضوح والدقة، وان العلاقة بين المادة 601 اصول المحاكمات المدنية ومخالفتها بعدم استئناف قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ، غير واضحة، وعلى فرض صدوره فهو لا يلزم محكمة الاساس.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1053 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 1095 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 23 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 25 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 36 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 601 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية