Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019

Court
تمييز مدني
Number
4/2019
Date
22/01/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان وقف التنفيذ لسندات الدين هو قرار مؤقت، ويبقى امرا جوازيا لمحكمة الاستئناف بما لها من حق في التقدير لارتباطه بالعناصر الواقعية، وحقها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز، فلا يكون هناك مخالفة للمواد 23 و25 و36 موجبات وعقود وفقدانا الاساس القانوني واغفالا لتطبيق المادتين 1095 و1053 موجبات وعقود.

ومحكمة الاستئناف قد عللت قرارها انطلاقا من طبيعة الكفالة وعلى ضوء المادة 399 تجارة والاحكام الراعية لقطع مرور الزمن، وهي غير ملزمة بذكر الاسباب الواقعية. ولم يخالف القرار المادة 601 اصول المحاكمات المدنية لان شروط السبب التمييزي الوضوح والدقة، وان العلاقة بين المادة 601 اصول المحاكمات المدنية ومخالفتها بعدم استئناف قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ، غير واضحة، وعلى فرض صدوره فهو لا يلزم محكمة الاساس.

Cited

Texts it relies on