22/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2019
- التاريخ
- 22/01/2019
- الرئيس
- رولا المصري
- الأعضاء
- سكينة، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 166 و221 و290 موجبات وعقود والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، لانهما مسندان الى مواد قانونية لم يسبق الادلاء بها امام محكمة الاستئناف، انما وردت لاول مرة امام محكمة التمييز. فضلا عن ان محكمة الاستئناف ارست قضاءها بابطال المعاملة التنفيذية على صدور حكم عن مجلس الضمان التحكيمي حدد قيمة الدين المستحق للمميز، فتصبح المعاملة التنفيذية بدون موضوع لعدم جواز استيفاء الحق مرتين.
ولم يخالف القرار المطعون فيه المادة 850 اصول المحاكمات المدنية، لان المميز عليه اسند اعتراضه الى انتفاء الحق جزئيا لتبرير قبوله شكلا، واثار مسألة الدين مدليا بزوال موضوعه وموضوع عقد القرض نتيجة تلف السيارة، ما يجعل الدين مستحقا بذمة شركة التأمين طالبا الزامها بتسديد مستحقات المميز، فلا يكون ما اثير مسندا في الواقع، اما مدى توجب الدين والحق بالمطالبة به بمعزل عن تلف السيارة، فهو امر يتعلق باساس المنازعة.
ولم يخالف القرار في ذلك قواعد الاختصاص سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية، لان الامر يتعلق بالاجراءات ويكون رئيس دائرة التنفيذ هو المرجع المختص.
كما لم يشوه القرار اقوال الفرقاء لانه لا يتبين بان محكمة الاستئناف قد ذكرت اقوال ووقائع خلافا لما قاله المميز عليه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 166 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 290 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 850 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية