Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

Court
تمييز مدني
Number
2/2019
Date
22/01/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 166 و221 و290 موجبات وعقود والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، لانهما مسندان الى مواد قانونية لم يسبق الادلاء بها امام محكمة الاستئناف، انما وردت لاول مرة امام محكمة التمييز. فضلا عن ان محكمة الاستئناف ارست قضاءها بابطال المعاملة التنفيذية على صدور حكم عن مجلس الضمان التحكيمي حدد قيمة الدين المستحق للمميز، فتصبح المعاملة التنفيذية بدون موضوع لعدم جواز استيفاء الحق مرتين.

ولم يخالف القرار المطعون فيه المادة 850 اصول المحاكمات المدنية، لان المميز عليه اسند اعتراضه الى انتفاء الحق جزئيا لتبرير قبوله شكلا، واثار مسألة الدين مدليا بزوال موضوعه وموضوع عقد القرض نتيجة تلف السيارة، ما يجعل الدين مستحقا بذمة شركة التأمين طالبا الزامها بتسديد مستحقات المميز، فلا يكون ما اثير مسندا في الواقع، اما مدى توجب الدين والحق بالمطالبة به بمعزل عن تلف السيارة، فهو امر يتعلق باساس المنازعة.

ولم يخالف القرار في ذلك قواعد الاختصاص سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية، لان الامر يتعلق بالاجراءات ويكون رئيس دائرة التنفيذ هو المرجع المختص.

كما لم يشوه القرار اقوال الفرقاء لانه لا يتبين بان محكمة الاستئناف قد ذكرت اقوال ووقائع خلافا لما قاله المميز عليه.

Cited

Texts it relies on