الأحكام

24/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2019
التاريخ
24/01/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه حين قضى بتصديق الحكم الابتدائي، لم يخالف المادة 276 موجبات وعقود، اذ تولى تعداد شروط الدعوى غير المباشرة ومن ثم قام بتطبيقها على النزاع وفقا للاصول، ولم يقع في الخلط بين هذه الدعوى والدعوى البوليانية، كما ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقرير الاستجواب او عدمه دون رقابة محكمة التمييز.

وحيث فضلا عما تقدم، يوجد سند قانوني يخول محكمة الاساس رفض الاستجواب حسب المادة 220 اصول المحاكمات المدنية، ما يقضي الى رد هذا السبب.

ولا تشويه للمستندات لعدم تبيان ماهية المستندات التي جرى تشويهها، ولا فقدان للاساس القانوني بوجود تعليل واضح وكاف، ولا يؤخذ على القرار المطعون فيه عدم مناقشة الافادة الصادرة عن دائرة التنفيذ بخصوص الدين المترتب للمميزة ضد البنك، ذلك ان الدعوى هي غير مباشرة غايتها الزام مدين المدين بادخال المال في ذمة مدينه المالية، وليس تصفية الدين المتوجب للمصرف والحكم بصحته.