Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019

Court
تمييز مدني
Number
3/2019
Date
24/01/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه حين قضى بتصديق الحكم الابتدائي، لم يخالف المادة 276 موجبات وعقود، اذ تولى تعداد شروط الدعوى غير المباشرة ومن ثم قام بتطبيقها على النزاع وفقا للاصول، ولم يقع في الخلط بين هذه الدعوى والدعوى البوليانية، كما ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقرير الاستجواب او عدمه دون رقابة محكمة التمييز.

وحيث فضلا عما تقدم، يوجد سند قانوني يخول محكمة الاساس رفض الاستجواب حسب المادة 220 اصول المحاكمات المدنية، ما يقضي الى رد هذا السبب.

ولا تشويه للمستندات لعدم تبيان ماهية المستندات التي جرى تشويهها، ولا فقدان للاساس القانوني بوجود تعليل واضح وكاف، ولا يؤخذ على القرار المطعون فيه عدم مناقشة الافادة الصادرة عن دائرة التنفيذ بخصوص الدين المترتب للمميزة ضد البنك، ذلك ان الدعوى هي غير مباشرة غايتها الزام مدين المدين بادخال المال في ذمة مدينه المالية، وليس تصفية الدين المتوجب للمصرف والحكم بصحته.