31/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2019
- التاريخ
- 31/01/2019
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- عويس، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المميز قد تضمن البيانات الالزامية من اسباب الحكم وفقرته الحكمية، فلا يعاب عليه مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
ولان الجهة المميزة لم تبين بشكل دقيق كيف اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق المواد القانونية، ولم تبين اوجه المخالفة، فيقتضي رد ما تثيره. ولا يعود للمميزة ان تنسب لمحكمة الاستئناف عدم اعتدادها بقرائن معينة توصلا للقول بفقدان الاساس القانوني، طالما ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس، واتت الاسباب الواقعية كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها.
وردت المحكمة السبب الذي استهدف حيثية غير مرتبطة بالفقرة الحكمية للقرار المميز وغير مؤثرة في الحل، فلا يكون القرار قد خالف قاعدة عبء الاثبات المنصوص عليها في المادة 132 اصول المحاكمات المدنية، والمادة 199 موجبات وعقود.
كما ردت السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بعدم تضمنه حلا للمسائل المثارة، وعدم بيانه الاسباب الملائمة لذلك، لان القرار المميز قد بحث في مدى توافر الاثبات بوقوع الاكراه المؤدي الى تنظيم عقد البيع المطلوب ابطاله، متوصلا الى عدم وجود اكراه وبالتالي عدم وجود اي عيب في الادارة.
مُستشهد به