الأحكام

29/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2019
التاريخ
29/01/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
عويس، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية بان القرار المستأنف التزم بالاجراءات المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية، للسير بالدعوى بعد وفاة المستأنف عليه، وان تصحيح الخصومة والسير باجراءات الدعوى من المستأنف بوجههم بصفتهم ورثة للمستأنف بوجهه الاصلي بعد تصحيح الخصومة، لا يستوجب نقل الملكية على اسماء هؤلاء، ولا تنطبق عليها احكام المادتين 204 و229 من القرار 3339/1930، ولا يعاب على القرار المميز مخالفتهما والخطأ في تفسيرهما او تطبيقهما.

كما لم يشوه القرار مضمون المستندات لان محكمة الاستئناف تحققت من مدى توافر عناصر الوعد بالبيع كما هي محددة في المادة 220 ملكية عقارية، وان مهلة الانتظار انتقلت بموجب شرط فرز العقار من المشتري الى المالك الذي حصر الامر بارادته في البيع بعد فرز البناء، الامر الذي ينفي وصف هذا البند بانه وعد بالبيع، فلا ينسب اليه اي تشويه لعبارة فرز العقار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها