Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- عويس، حمدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية بان القرار المستأنف التزم بالاجراءات المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية، للسير بالدعوى بعد وفاة المستأنف عليه، وان تصحيح الخصومة والسير باجراءات الدعوى من المستأنف بوجههم بصفتهم ورثة للمستأنف بوجهه الاصلي بعد تصحيح الخصومة، لا يستوجب نقل الملكية على اسماء هؤلاء، ولا تنطبق عليها احكام المادتين 204 و229 من القرار 3339/1930، ولا يعاب على القرار المميز مخالفتهما والخطأ في تفسيرهما او تطبيقهما.
كما لم يشوه القرار مضمون المستندات لان محكمة الاستئناف تحققت من مدى توافر عناصر الوعد بالبيع كما هي محددة في المادة 220 ملكية عقارية، وان مهلة الانتظار انتقلت بموجب شرط فرز العقار من المشتري الى المالك الذي حصر الامر بارادته في البيع بعد فرز البناء، الامر الذي ينفي وصف هذا البند بانه وعد بالبيع، فلا ينسب اليه اي تشويه لعبارة فرز العقار.
Cited