Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019

Court
تمييز مدني
Number
11/2019
Date
29/01/2019
President
جمال الخوري
Members
عويس، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية بان القرار المستأنف التزم بالاجراءات المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية، للسير بالدعوى بعد وفاة المستأنف عليه، وان تصحيح الخصومة والسير باجراءات الدعوى من المستأنف بوجههم بصفتهم ورثة للمستأنف بوجهه الاصلي بعد تصحيح الخصومة، لا يستوجب نقل الملكية على اسماء هؤلاء، ولا تنطبق عليها احكام المادتين 204 و229 من القرار 3339/1930، ولا يعاب على القرار المميز مخالفتهما والخطأ في تفسيرهما او تطبيقهما.

كما لم يشوه القرار مضمون المستندات لان محكمة الاستئناف تحققت من مدى توافر عناصر الوعد بالبيع كما هي محددة في المادة 220 ملكية عقارية، وان مهلة الانتظار انتقلت بموجب شرط فرز العقار من المشتري الى المالك الذي حصر الامر بارادته في البيع بعد فرز البناء، الامر الذي ينفي وصف هذا البند بانه وعد بالبيع، فلا ينسب اليه اي تشويه لعبارة فرز العقار.

Cited

Texts it relies on