الأحكام

24/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2019
التاريخ
24/01/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بتكليف الخبير والطوبوغراف استنادا الى المادة 323 اصول المحاكمات المدنية، بيان امكانية فرز القسمين المصابين بالتخطيط بالاستناد الى خريطة الافراز التي ارتضاها الطرفان عند التعاقد، وما اذا كان بالامكانية ضمهما لجعلهما قطعة واحدة قابلة للافراز، ولقد صدر التقرير بامكانية الافراز والضم والتسجيل، وبرئت ذمة المديون من اجل القوة القاهرة بقدر استحالة التنفيذ استنادا الى المادة 343 موجبات وعقود، ولا يكون سقوط الموجب الا جزئيا ويلزم المديون بتنفيذ الجزء الذي لم تلحقه الاستحالة، على ان تبقى الموجبات المتقابلة متناسبة اقتصاديا كما كانت عليه بتاريخ عقد البيع، انسجاما مع القاعدة بان العقود وجدت كي تنفذ وبحسن نية طالما انها شرعة المتعاقدين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها