Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019

Court
تمييز مدني
Number
10/2019
Date
24/01/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بتكليف الخبير والطوبوغراف استنادا الى المادة 323 اصول المحاكمات المدنية، بيان امكانية فرز القسمين المصابين بالتخطيط بالاستناد الى خريطة الافراز التي ارتضاها الطرفان عند التعاقد، وما اذا كان بالامكانية ضمهما لجعلهما قطعة واحدة قابلة للافراز، ولقد صدر التقرير بامكانية الافراز والضم والتسجيل، وبرئت ذمة المديون من اجل القوة القاهرة بقدر استحالة التنفيذ استنادا الى المادة 343 موجبات وعقود، ولا يكون سقوط الموجب الا جزئيا ويلزم المديون بتنفيذ الجزء الذي لم تلحقه الاستحالة، على ان تبقى الموجبات المتقابلة متناسبة اقتصاديا كما كانت عليه بتاريخ عقد البيع، انسجاما مع القاعدة بان العقود وجدت كي تنفذ وبحسن نية طالما انها شرعة المتعاقدين.

Cited

Texts it relies on