الأحكام

15/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2019
التاريخ
15/01/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار الاستئنافي لا يدخل في عداد القرارات الغيابية، وهو يقبل التمييز حتى قبل ابلاغه اصولا من المميز المستأنف بوجهه، ولم يثبت انه تبلغ، واعتبرت انه لجهة اعتبار المميز مجهول المقام بالاستناد الى تحقيقات مجراة خلافا لما تفرضه المادة 408 اصول المحاكمات المدنية، انما هو مأخذ يتعلق بالتحقيقات في المرحلة الابتدائية تخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز. واعتبرت المحكمة بان المميز مجهول محل الاقامة استنادا الى تحقيق رئيسة القلم، وقضت بابلاغه بالطرق الاستثنائية. ومحكمة الاستئناف، باعتبارها المستأنف بوجهه المميز مجهول المقام وعدم تثبتها من ارسال الكتاب المضمون الى عنوانه في اميركا، والذي ارسل الى عنوانه في لبنان، تكون قد خالفت المادة 470 اصول المحاكمات المدنية وعرضت قرارها للنقض.

كذلك قضت المحكمة، برجوعها الى عقد البيع الممسوح، بان تسجيل العقد وبالتالي تسجيل العقار موضوعه على اسم المدعى عليه المميز، قد حصل استنادا الى وكالة جديدة لا يرجع تاريخها الى اكثر من "5" سنوات، وان هذا التسجيل هو صحيح ومتوافق مع المادة 50 من القرار 188/1926.

وفي ما خص مسألة ادخال وكيلة البائع في الدعوى للتثبت من عدم تجاوزها صلاحيات الوكالة المعطاة لها، واثبات حصولها على وكالة جديدة تخولها البيع، امر يعود لسلطة محكمة الاساس التقديرية، والحكم الابتدائي الذي رد الدعوى لعدم قانونيتها يكون في محله القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها