النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 408

المادة 408

اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من هذا الامر. وتتثبت المحكمة من كون المطلوب ابلاغه مجهول المقام بالاستناد الى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى قارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب ابلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الايضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن.

المادة 408 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/408/