15/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2019
- التاريخ
- 15/01/2019
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه الذي لم يعط القيد الاحتياطي لعقد البيع مفاعيله القانونية المنصوص عنها في المادة 25 من القرار 188/1926، وهو لم يأخذ بعين الاعتبار مسألة انسحاب ملكية المميز بوجهه للعقارات الى تاريخ تسجيل القيد الاحتياطي لعقد البيع في السجل اليومي، مخالفا احكام هذه المادة.
وقضت بعد النقض واستنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية، بان تعيين رتبة تسجيل الحق العيني تكون من تاريخ تدوين القيد الاحتياطي وفقا للمادة الاولى في القانون 76/1999، وهو تاريخ تسجيل عقد الشراء في السجل اليومي، فلا يكون الادلاء بمخالفة المادة 128 ملكية عقارية صحيحا، ما يفضي الى رده. كما ان التأمين على هذه العقارات لا يعد تأمينا على مقتنيات في حيز المستقبل، واعمال المادة 130 ملكية عقارية لا يعطل الاحكام المتعلقة بالقيد الاحتياطي للعقود والحقوق العينية، وان استعمال الوسائل القانونية لا يكفي لافساد العقد وفقا لاحكام المادة 212 موجبات وعقود، والتقدم بدعوى جزائية وصدور حكم جنائي بجرم الاحتيال لا يعد بمثابة الاكراه او الضغط، كما لم يثبت المستأنف تعرضه للاكراه عند تنظيمه عقد التأمين واقراره بتوجب الدين بذمته لصالح المستأنف بوجهه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 1 الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري
- مادة رقم 25 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 212 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 128 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 130 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية