الأحكام

15/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2019
التاريخ
15/01/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه الذي لم يعط القيد الاحتياطي لعقد البيع مفاعيله القانونية المنصوص عنها في المادة 25 من القرار 188/1926، وهو لم يأخذ بعين الاعتبار مسألة انسحاب ملكية المميز بوجهه للعقارات الى تاريخ تسجيل القيد الاحتياطي لعقد البيع في السجل اليومي، مخالفا احكام هذه المادة.

وقضت بعد النقض واستنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية، بان تعيين رتبة تسجيل الحق العيني تكون من تاريخ تدوين القيد الاحتياطي وفقا للمادة الاولى في القانون 76/1999، وهو تاريخ تسجيل عقد الشراء في السجل اليومي، فلا يكون الادلاء بمخالفة المادة 128 ملكية عقارية صحيحا، ما يفضي الى رده. كما ان التأمين على هذه العقارات لا يعد تأمينا على مقتنيات في حيز المستقبل، واعمال المادة 130 ملكية عقارية لا يعطل الاحكام المتعلقة بالقيد الاحتياطي للعقود والحقوق العينية، وان استعمال الوسائل القانونية لا يكفي لافساد العقد وفقا لاحكام المادة 212 موجبات وعقود، والتقدم بدعوى جزائية وصدور حكم جنائي بجرم الاحتيال لا يعد بمثابة الاكراه او الضغط، كما لم يثبت المستأنف تعرضه للاكراه عند تنظيمه عقد التأمين واقراره بتوجب الدين بذمته لصالح المستأنف بوجهه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها