المادة 25
كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري يمكنه ان يطلب تسجيل قيد موقت لاجل حفظ هذا الحق موقتا ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.
وفيما عدا الاحوال التي استند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي او على اتفاق ذوي العلاقة لا يجوز تسجيل اي قيد موقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار.
وتتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد اعتبارا من تاريخ القيد الموقت.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, المادة 4, 13/04/1999
مع الاحتفاظ باحكام المادة /26/ من قانون الاسكان تعدل المواد 25 و26 و29 من القرار رقم /188/ الصادر بتاريخ 15/03/1926 وتلغى المواد 140 و141 و142 من القرار رقم /3339/ الصادر بتاريخ 12/11/1930 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.