النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 25

المادة 25

كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري يمكنه ان يطلب تسجيل قيد موقت لاجل حفظ هذا الحق موقتا ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.

وفيما عدا الاحوال التي استند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي او على اتفاق ذوي العلاقة لا يجوز تسجيل اي قيد موقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار.

وتتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد اعتبارا من تاريخ القيد الموقت.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/25/