الأحكام

17/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
136/2019
التاريخ
17/06/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية سندا للقانون رقم 440 تاريخ 1/8/2002 الذي ادخل تعديلا على قانون التحكيم اللبناني ولا سيما الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 789 اصول المحاكمات المدنية، انه في حال تمسك اي من اطراف العقد بالبند التحكيمي يكون المرجع التحكيمي هو المختص للنظر في النزاع، وفي الحالة التي لا تستثنى فيها التدابير المستعجلة صراحة من الاتفاق التحكيمي، يكون اتخاذ اي تدبير منبثق عن النزاع المعروض على المحكم او المرتبط به من اختصاص هذا الاخير، ولا يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لبته الا:

في اوضاع استثنائية تكون فيها العجلة حادة وغير اعتيادية تبرر تجاوز اختصاص المحكم ولو بشكل جزئي،

او في المرحلة التي لا تكون فيها الهيئة التحكيمية قد تشكلت وباشرت المحاكمة التحكيمية...

وبما انه من غير الثابت في القضية ان رئيس جمعية المالكين المشار اليه بموجب المادة 29 من نظام ملكية الاقسام في البناء موضوع الدعوى، وضع يده على النزاع الراهن اصولا بصفة محكم، فيكون القضاء المستعجل مختصا للنظر في الدعوى المستعجلة الراهنة استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها