Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
136/2019
Date
17/06/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية سندا للقانون رقم 440 تاريخ 1/8/2002 الذي ادخل تعديلا على قانون التحكيم اللبناني ولا سيما الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 789 اصول المحاكمات المدنية، انه في حال تمسك اي من اطراف العقد بالبند التحكيمي يكون المرجع التحكيمي هو المختص للنظر في النزاع، وفي الحالة التي لا تستثنى فيها التدابير المستعجلة صراحة من الاتفاق التحكيمي، يكون اتخاذ اي تدبير منبثق عن النزاع المعروض على المحكم او المرتبط به من اختصاص هذا الاخير، ولا يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لبته الا:

في اوضاع استثنائية تكون فيها العجلة حادة وغير اعتيادية تبرر تجاوز اختصاص المحكم ولو بشكل جزئي،

او في المرحلة التي لا تكون فيها الهيئة التحكيمية قد تشكلت وباشرت المحاكمة التحكيمية...

وبما انه من غير الثابت في القضية ان رئيس جمعية المالكين المشار اليه بموجب المادة 29 من نظام ملكية الاقسام في البناء موضوع الدعوى، وضع يده على النزاع الراهن اصولا بصفة محكم، فيكون القضاء المستعجل مختصا للنظر في الدعوى المستعجلة الراهنة استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on