الأحكام

18/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 132 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
132/2019
التاريخ
18/06/2019
الرئيس
ناجي عيد
الأعضاء
نور الدين، شمعون
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه وفقا للمادتين 19 من القرار 188 و255 ملكية عقارية، اللتان حددتا الحقوق غير القابلة للسقوط بمرور الزمن في النطاق العقاري، فان تدوين الحق في السجل العقاري هو العنصر الاساسي الذي يحول دون سقوطه بمرور الزمن، الامر الذي يدل على ان الحكم القضائي الذي لا يسري عليه مرور الزمن في القضايا العقارية هو فقط الحكم الذي يثبت حقا مسجلا تسجيلا نهائيا في السجل العقاري. اما سائر الاحكام وان تعلقت بعقار او بحق عيني، فانها تبقى عرضة للسقوط بمرور الزمن اذ ان الحق المثبت في هذه الاحكام يبقى محافظا على طابعه الشخصي طالما انه لم يسجل اصولا ونهائيا في السجل العقاري نتيجة لتنفيذ الحكم، وانه متى اثبت الحق الشخصي بموجب حكم قضائي، فان مرور الزمن عليه يبتدىء من تاريخ احياء ذلك الحق اي من تاريخ صدور الحكم الذي كرسه.

وبالعودة الى الوقائع، يتبين ان الحكم المطلوب اسقاطه والقاضي بالزام البائع بافراز وتسجيل مساحة الفي متر من العقارين موضوع الدعوى على اسم المستأنف عليهم، قد صدر بتاريخ 16/6/1998، مما يرتب بدء سريان مهلة مرور الزمن العشري على الحق المحكوم به من هذا التاريخ والتي تنتهي بتاريخ 16/6/2008، وانه استنادا الى ما تقدم يكون الحكم المستأنف الذي لم يستتبع باي اجراء بهدف ابلاغه او تنفيذه، ساقطا بمرور الزمن العشري تبعا لسقوط الحق المكرس به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها