المادة 255
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
لا يسري مرور الزمن على الحقوق العقارية التالية ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد:
1 ـ الحقوق المقيدة في السجل العقاري.
2 ـ الأملاك العائدة للدولة بحسب أحكام المادة 2م القرار رقم 275 تاريخ 25/2/1926, سواء التي تمت معرفتها وتحديدها وتحريرها أو لم تخضع لهذه المعاملات بعد.
3 ـ أملاك البلديات الخصوصية.
4 ـ المشاعات التي تملكها القرى ملكية جماعية. على المحاكم الناظرة في قضايا الملكية العقارية, بمن فيها القضاة العقاريون, أن تدخل عفوا المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة, والبلديات المعنية طرفا في كل دعوى أو طلب إثبات حق ملكية يدعى به سندا لوضع اليد, وذلك قبل إصدار أحكامها أو قراراتها في أساس الدعوى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 58, 24/04/2004
إلغاء نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية واستبداله بنص آخر
يلغى نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار رقم 3339 تاريخ 21 تشرين الثاني 1930, ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 255 الجديدة: "لا يسري مرور الزمن على الحقوق العقارية التالية ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد:
1 ـ الحقوق المقيدة في السجل العقاري.
2 ـ الأملاك العائدة للدولة بحسب أحكام المادة 2م القرار رقم 275 تاريخ 25/2/1926, سواء التي تمت معرفتها وتحديدها وتحريرها أو لم تخضع لهذه المعاملات بعد.
3 ـ أملاك البلديات الخصوصية.
4 ـ المشاعات التي تملكها القرى ملكية جماعية.
على المحاكم الناظرة في قضايا الملكية العقارية, بمن فيها القضاة العقاريون, أن تدخل عفوا المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة, والبلديات المعنية ـ طرفا في كل دعوى أو طلب إثبات حق ملكية يدعى به سندا لوضع اليد, وذلك قبل إصدار أحكامها أو قراراتها في أساس الدعوى.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.