13/06/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 43 /2019
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 43/2019
- التاريخ
- 13/06/2019
- الرئيس
- جورج حرب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المادة 352 موجبات وعقود موضوعها الاتعاب الناشئة عن تمثيل المحامي لموكله في الدعاوى امام القضاء، بحيث حددت مرور الزمن عليها بسنتين مما يجعل منها نصا خاصا يشكل استثناء على مبدأ مرور الزمن العشري، وبالتالي يجب تفسيره تفسيرا ضيقا. وحيث ان المادة 352 موجبات وعقود لم تشمل صراحة الاتعاب الناتجة عن الوكالات السنوية وتنظيم العقود وتقديم الاستشارات القانونية، فتكون بالتالي هذه الاتعاب خاضعة لمرور الزمن العشري. وانه بالعودة الى الدعوى الحاضرة، يتبين ان الاتعاب موضوعها لا تتعلق بدعاوى قضائية بل باستشارات قانونية وتنظيم عقود، وتشمل المطالبة باتعاب من العام 2006 لغاية العام 2016، وقد ارسل المدعي انذارا بهذه الاتعاب في 17/5/2016 ما يعني عدم سقوط حقه بها بمرور الزمن العشري.
كما اعتبرت المحكمة انطلاقا من المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة انه، وبغياب الاتفاق الخطي الصحيح على الاتعاب بين المحامي وموكله، يعود للقضاء تحديد الاتعاب المتوجبة انطلاقا من مراجعة الاعمال القانونية المنجزة وحالة الموكل، وقد توصلت المحكمة الى ان الاتعاب التي سبق للمدعي وتقاضاها تتناسب مع الخدمات القانونية المقدمة منه، فردت بالتالي الدعوى اساسا.
مُستشهد به