الأحكام

04/06/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 303 /2020

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
303/2020
التاريخ
04/06/2020
الرئيس
زينة بطرس
الأعضاء
حماده، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى بين العامل ورب العمل لسماع الحكم سندا للمادة 45 اصول المحاكمات المدنية.

ترد الدعوى عن المدعى عليه لثبوت ان علاقة العمل بين المدعية كانت قائمة مع الشركة، ولا علاقة للمدعى عليه بصفته الشخصية.

تقبل دعوى الصرف التعسفي شكلا لتقديمها ضمن مهلة الشهر سندا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل، وتقبل اساسا لان سبب الصرف غير صحيح ومرتكز على تقييم عمل المدعية، في حين ثبت ان رب العمل سلمها افادة حسن سلوك واشادة بعملها، ولم يثبت انه وجه اليها انذارا بهذا الشأن، ولا يمكنه التذرع بالوضع الاقتصادي اذ ثبت توظيفه لعدد من الاشخاص بعد صرفها من العمل.

حدد مجلس العمل التحكيمي تعويض الصرف التعسفي بمعدل أجر خمسة اشهر على اساس قيمة الاجر الشهري دون ادخال بدل النقل فيه، سندا للمادة 4 فقرة 5 من المرسوم رقم 6263/1995 وتعديلاته، وقضى بالفائدة القانونية عنه منذ صدور الحكم لان المجلس بت بمدى توجبه وذلك حتى الدفع الفعلي.

كما قضى المجلس للمدعية ببدل انذار عن ثلاثة اشهر لان سنوات خدمتها تخطت الست سنوات سندا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل، وقضى لها ايضا ببدل اجازة سنوية عن اربعة ايام.

ان فرق تعويض نهاية الخدمة يستحق بذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس بذمة رب العمل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها