الأحكام

11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
292/2019
التاريخ
11/07/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم رد المحكمة على طلب وكيلة المميز سندا الى الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز قد بين الادلة التي بررت النتيجة التي خلص اليها لجهة تجريم المميز بجناية المادة 125 مخدرات، فيكون قد رد كل اسباب الدفاع التي ادلى بها المميز عملا بسلطة محكمة الاساس في تقدير الادلة.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة استندت الى افادات الشاهدين التي ادلى بها المميز في مراحل التحقيق الاولي، وقد اهملت افادة المذكورين لحجج اوردتها في الحكم.

كما ردت السبب الثالث لعدم خرق مبدأ شفاهية المحاكمة سندا الى المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من عدم وجود انتقاص من حقوق الدفاع وهي عماد قاعدة الشفاهية.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة عدم توقيع كاتب المحكمة سوى على الصفحة الاخيرة من القرار المميز، نتيجة ان الحكم هو بصفحاته كلها كلّ لا يتجزأ.

كذلك ردت المحكمة السبب الخامس لجهة عدم دعوة الشاهدة الى الشهادة وتحليفها اليمين، نتيجة التثبت من ان المميز لم يطلب اصلا دعوة الشاهدة المذكورة للادلاء بشهادتها، كما ان صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام تم بطلب من المميز.

وردت المحكمة اخيرا السبب السادس لعدم مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية وللنقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد بين الادلة وفندها، وجاء تعليله واضحا وكافيا لاسناد النتيجة التي انتهى اليها بتجريم المميز بجناية المادة 125 مخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها