19/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2019
- التاريخ
- 19/02/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فرنيني، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ابرام عقد تأمين عيني لضمانة وضعية مدين يظهرها كشف حساب مؤقت لحساب جار، ودون اعطاء تسليفات بعد ذلك، ودون التعامل الفعلي بهذا الحساب لحين اقفاله وافلاس المدين، ووقوع التأمين ضمن فترة الريبة، معطيات كافية لاعمال قاعدة عدم سريان التأمين تفعيلا لقاعدة المساواة بين الدائنين، وفقا لطبيعة احكام المادة 507 تجارة المرتبطة احكامها بالانتظام العام. وان محكمة الاستئناف قد اساءت تطبيق وتفسير احكام المادة 507 تجارة فتكون احدى حالات النقض متوافرة، ويقتضي نقض القرار الاستئنافي ونشر الدعوى واعطاء القرار برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي.
مُستشهد به