Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019

Court
تمييز مدني
Number
9/2019
Date
19/02/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ابرام عقد تأمين عيني لضمانة وضعية مدين يظهرها كشف حساب مؤقت لحساب جار، ودون اعطاء تسليفات بعد ذلك، ودون التعامل الفعلي بهذا الحساب لحين اقفاله وافلاس المدين، ووقوع التأمين ضمن فترة الريبة، معطيات كافية لاعمال قاعدة عدم سريان التأمين تفعيلا لقاعدة المساواة بين الدائنين، وفقا لطبيعة احكام المادة 507 تجارة المرتبطة احكامها بالانتظام العام. وان محكمة الاستئناف قد اساءت تطبيق وتفسير احكام المادة 507 تجارة فتكون احدى حالات النقض متوافرة، ويقتضي نقض القرار الاستئنافي ونشر الدعوى واعطاء القرار برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on