21/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2019
- التاريخ
- 21/02/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فرنيني، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 265 موجبات وعقود لم تميز بين العملة الوطنية والعملات الاجنبية، وانه لا نص في القانون يحدد الفائدة القانونية بالنسبة الى العملات الاجنبية وبخاصة الدولار الاميركي، وان الفائدة القانونية المحددة بالنسبة للعملة اللبنانية هي 9% بعد اقفال الحساب، وان المشترع اللبناني اجاز التعامل بالعملات الاجنبية، فيقتضي بالتالي اعتماد نسبة الفائدة المحددة للعملة اللبنانية قانونا. وتبعا لما تقدم، لا يكون القرار الاستئنافي قد خالف او شوه او أخل في تطبيق وتفسير احكام المادة 265 موجبات وعقود.
مُستشهد به