الأحكام

21/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2019
التاريخ
21/02/2019
الرئيس
عفيف الحكيم
الأعضاء
فرنيني، النشار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 265 موجبات وعقود لم تميز بين العملة الوطنية والعملات الاجنبية، وانه لا نص في القانون يحدد الفائدة القانونية بالنسبة الى العملات الاجنبية وبخاصة الدولار الاميركي، وان الفائدة القانونية المحددة بالنسبة للعملة اللبنانية هي 9% بعد اقفال الحساب، وان المشترع اللبناني اجاز التعامل بالعملات الاجنبية، فيقتضي بالتالي اعتماد نسبة الفائدة المحددة للعملة اللبنانية قانونا. وتبعا لما تقدم، لا يكون القرار الاستئنافي قد خالف او شوه او أخل في تطبيق وتفسير احكام المادة 265 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها