Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019

Court
تمييز مدني
Number
10/2019
Date
21/02/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 265 موجبات وعقود لم تميز بين العملة الوطنية والعملات الاجنبية، وانه لا نص في القانون يحدد الفائدة القانونية بالنسبة الى العملات الاجنبية وبخاصة الدولار الاميركي، وان الفائدة القانونية المحددة بالنسبة للعملة اللبنانية هي 9% بعد اقفال الحساب، وان المشترع اللبناني اجاز التعامل بالعملات الاجنبية، فيقتضي بالتالي اعتماد نسبة الفائدة المحددة للعملة اللبنانية قانونا. وتبعا لما تقدم، لا يكون القرار الاستئنافي قد خالف او شوه او أخل في تطبيق وتفسير احكام المادة 265 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on