Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2019
- Date
- 21/02/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فرنيني، النشار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 265 موجبات وعقود لم تميز بين العملة الوطنية والعملات الاجنبية، وانه لا نص في القانون يحدد الفائدة القانونية بالنسبة الى العملات الاجنبية وبخاصة الدولار الاميركي، وان الفائدة القانونية المحددة بالنسبة للعملة اللبنانية هي 9% بعد اقفال الحساب، وان المشترع اللبناني اجاز التعامل بالعملات الاجنبية، فيقتضي بالتالي اعتماد نسبة الفائدة المحددة للعملة اللبنانية قانونا. وتبعا لما تقدم، لا يكون القرار الاستئنافي قد خالف او شوه او أخل في تطبيق وتفسير احكام المادة 265 موجبات وعقود.
Cited