21/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2019
- التاريخ
- 21/02/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فرنيني، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان قيام المميز بوجههما بتقديم طلب لتنفيذ الوصية، لا يعني موافقتهما او تأييدهما لاي عيب لاحق بها كمثل التوقيع في الحالة الحاضرة، اذ فضلا عن عدم جواز تأييد غياب ركن اساسي في حصة الوصية الا وهو التوقيع المثبت لصدورها عمن نسبت اليه، لتعلق احكام الوصية بالانتظام العام كونها قاعدة الزامية، فان التأييد الضمني يجب ان يطال بشكل واضح ومباشر العيب المتذرع به، وهو ما ليس حاصلا اذ لم يثبت علم المميز بوجههما بتزوير الوصية وفقا لاحكام المادة 42 ارث، وان للسند الرسمي حجة على الكافة انما يجوز للخلف الخاص الادعاء بتزوير اية بيانات واردة في الوصية ومنها التوقيع، حسبما يستفاد من احكام المادة 146 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به