Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019

Court
تمييز مدني
Number
11/2019
Date
21/02/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان قيام المميز بوجههما بتقديم طلب لتنفيذ الوصية، لا يعني موافقتهما او تأييدهما لاي عيب لاحق بها كمثل التوقيع في الحالة الحاضرة، اذ فضلا عن عدم جواز تأييد غياب ركن اساسي في حصة الوصية الا وهو التوقيع المثبت لصدورها عمن نسبت اليه، لتعلق احكام الوصية بالانتظام العام كونها قاعدة الزامية، فان التأييد الضمني يجب ان يطال بشكل واضح ومباشر العيب المتذرع به، وهو ما ليس حاصلا اذ لم يثبت علم المميز بوجههما بتزوير الوصية وفقا لاحكام المادة 42 ارث، وان للسند الرسمي حجة على الكافة انما يجوز للخلف الخاص الادعاء بتزوير اية بيانات واردة في الوصية ومنها التوقيع، حسبما يستفاد من احكام المادة 146 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on