Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2019
- Date
- 21/02/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فرنيني، النشار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان قيام المميز بوجههما بتقديم طلب لتنفيذ الوصية، لا يعني موافقتهما او تأييدهما لاي عيب لاحق بها كمثل التوقيع في الحالة الحاضرة، اذ فضلا عن عدم جواز تأييد غياب ركن اساسي في حصة الوصية الا وهو التوقيع المثبت لصدورها عمن نسبت اليه، لتعلق احكام الوصية بالانتظام العام كونها قاعدة الزامية، فان التأييد الضمني يجب ان يطال بشكل واضح ومباشر العيب المتذرع به، وهو ما ليس حاصلا اذ لم يثبت علم المميز بوجههما بتزوير الوصية وفقا لاحكام المادة 42 ارث، وان للسند الرسمي حجة على الكافة انما يجوز للخلف الخاص الادعاء بتزوير اية بيانات واردة في الوصية ومنها التوقيع، حسبما يستفاد من احكام المادة 146 اصول المحاكمات المدنية.
Cited