19/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2019
- التاريخ
- 19/02/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فرنيني، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان جواز الطعن باعتراض الغير بالحكم الابتدائي او بالقرار الاستئنافي، هو حق عام يعود لاي متضرر وبصورة خاصة للنيابة العامة في مسائل الاحوال الشخصية التي اولاها القانون حق الادعاء والدفاع فيها، باعتبارها تمثل المجتمع وفقا لاحكام المواد 8 و481 و672 اصول المحاكمات المدنية.
كما اعتبرت المحكمة انه يجوز تصحيح قيد مدرج في سجلات النفوس اذا تبين وقوع خطأ عند حصوله، حسبما يستفاد من احكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932، وان الشهرة هي من الحقوق اللصقية بالشخص يكتسبها بالولادة من الاب والاخير من ابيه ايضا، ولا يجوز تعديلها لما يتوافق مع ظروف نشأت بتاريخ لاحق لحصول القيد. وانه من الثابت ان جد المميزين ومن بعده والدهم مقيد كل منهم بالشهرة نفسها، وبالتالي فان القرائن المقدمة تبقى عاجزة عن اثبات عكس ما ورد في مستند رسمي، ويكون القرار الاستئنافي قد اعتمد تعليلا واقعيا وقانونيا مسهبا في هذا المجال، فلا يكون القرار قد خالف او اخطأ في تطبيق وتفسير القانون.
مُستشهد به