Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019

Court
تمييز مدني
Number
8/2019
Date
19/02/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان جواز الطعن باعتراض الغير بالحكم الابتدائي او بالقرار الاستئنافي، هو حق عام يعود لاي متضرر وبصورة خاصة للنيابة العامة في مسائل الاحوال الشخصية التي اولاها القانون حق الادعاء والدفاع فيها، باعتبارها تمثل المجتمع وفقا لاحكام المواد 8 و481 و672 اصول المحاكمات المدنية.

كما اعتبرت المحكمة انه يجوز تصحيح قيد مدرج في سجلات النفوس اذا تبين وقوع خطأ عند حصوله، حسبما يستفاد من احكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932، وان الشهرة هي من الحقوق اللصقية بالشخص يكتسبها بالولادة من الاب والاخير من ابيه ايضا، ولا يجوز تعديلها لما يتوافق مع ظروف نشأت بتاريخ لاحق لحصول القيد. وانه من الثابت ان جد المميزين ومن بعده والدهم مقيد كل منهم بالشهرة نفسها، وبالتالي فان القرائن المقدمة تبقى عاجزة عن اثبات عكس ما ورد في مستند رسمي، ويكون القرار الاستئنافي قد اعتمد تعليلا واقعيا وقانونيا مسهبا في هذا المجال، فلا يكون القرار قد خالف او اخطأ في تطبيق وتفسير القانون.

Cited

Texts it relies on