14/12/2021
شورى حكم رقم : 154 /2021
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 154/2021
- التاريخ
- 14/12/2021
- الرئيس
- فادي الياس
- الأعضاء
- عيراني، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمن تغريم المستدعية بغرامة مالية، بعد ان تبين للمجلس ان الشركة التي تتعامل مع المستدعية كوسيط تأمين هي شركة مرخصة اصولا لممارسة مهنة وساطة التأمين، ما يدحض المخالفة المنسوبة للمستدعية.
واستطرادا لا يمكن مساءلة المستدعية عن اية مخالفات يرتكبها وسطاء التأمين المتعاملون معها وفقا للاصول، سيما اذا لم يثبت علمها وموافقتها الضمنية على اية ممارسات مخالفة للقانون، ما يقتضي معه، على ضوء عدم جدية وصحة الوقائع والمعطيات التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه لاستنتاج مخالفة الشركة لاحكام المادتين 38 و39 من قانون تنظيم هيئات الضمان، ابطال هذا الاخير لافتقاره الى اساس واقعي وقانوني.
مُستشهد به