Rulings

State Council 14/12/2021

شورى حكم رقم : 154 /2021

Court
شورى
Number
154/2021
Date
14/12/2021
President
فادي الياس
Members
عيراني، داود
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمن تغريم المستدعية بغرامة مالية، بعد ان تبين للمجلس ان الشركة التي تتعامل مع المستدعية كوسيط تأمين هي شركة مرخصة اصولا لممارسة مهنة وساطة التأمين، ما يدحض المخالفة المنسوبة للمستدعية.

واستطرادا لا يمكن مساءلة المستدعية عن اية مخالفات يرتكبها وسطاء التأمين المتعاملون معها وفقا للاصول، سيما اذا لم يثبت علمها وموافقتها الضمنية على اية ممارسات مخالفة للقانون، ما يقتضي معه، على ضوء عدم جدية وصحة الوقائع والمعطيات التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه لاستنتاج مخالفة الشركة لاحكام المادتين 38 و39 من قانون تنظيم هيئات الضمان، ابطال هذا الاخير لافتقاره الى اساس واقعي وقانوني.

Cited

Texts it relies on