الأحكام

24/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/2020
التاريخ
24/06/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية.

ردت المحكمة الاسباب التمييزية المثارة حول مخالفة تفسير وتطبيق القانون، لان المادة 15 من قانون العقوبات والمتعلقة بالصلاحية المكانية ليس من شأنها الغاء احكام وقواعد الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني والمنصوص عليها في المادة 20 وما يليها من قانون العقوبات.

وردت المحكمة السبب التمييزي المتمحور حول مخالفة تفسير القانون في ما يتعلق بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لان البحث في مدى تحقق عناصر الجرم المدعى به وثبوته يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس ويخرج عن نطاق الدفوع الشكلية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها