24/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 141/2020
- التاريخ
- 24/06/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة الاسباب التمييزية المثارة حول مخالفة تفسير وتطبيق القانون، لان المادة 15 من قانون العقوبات والمتعلقة بالصلاحية المكانية ليس من شأنها الغاء احكام وقواعد الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني والمنصوص عليها في المادة 20 وما يليها من قانون العقوبات.
وردت المحكمة السبب التمييزي المتمحور حول مخالفة تفسير القانون في ما يتعلق بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لان البحث في مدى تحقق عناصر الجرم المدعى به وثبوته يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس ويخرج عن نطاق الدفوع الشكلية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 143 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 309 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 15 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 20 قانون العقوبات قانون العقوبات