Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2020
- Date
- 24/06/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة الاسباب التمييزية المثارة حول مخالفة تفسير وتطبيق القانون، لان المادة 15 من قانون العقوبات والمتعلقة بالصلاحية المكانية ليس من شأنها الغاء احكام وقواعد الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني والمنصوص عليها في المادة 20 وما يليها من قانون العقوبات.
وردت المحكمة السبب التمييزي المتمحور حول مخالفة تفسير القانون في ما يتعلق بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لان البحث في مدى تحقق عناصر الجرم المدعى به وثبوته يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس ويخرج عن نطاق الدفوع الشكلية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 143 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 309 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 15 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 20 قانون العقوبات قانون العقوبات