Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
141/2020
Date
24/06/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية.

ردت المحكمة الاسباب التمييزية المثارة حول مخالفة تفسير وتطبيق القانون، لان المادة 15 من قانون العقوبات والمتعلقة بالصلاحية المكانية ليس من شأنها الغاء احكام وقواعد الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني والمنصوص عليها في المادة 20 وما يليها من قانون العقوبات.

وردت المحكمة السبب التمييزي المتمحور حول مخالفة تفسير القانون في ما يتعلق بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لان البحث في مدى تحقق عناصر الجرم المدعى به وثبوته يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس ويخرج عن نطاق الدفوع الشكلية.

Cited

Texts it relies on