29/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2019
- التاريخ
- 29/01/2019
- الرئيس
- رولا المصري
- الأعضاء
- سكينة، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ابداء الرأي في الدعوى كسبب موجب لعرض التنحي وفق احكام المادة 120/6 اصول المحاكمات المدنية، يعني التعبير عن الموقف القانوني الذي يدل دلالة واضحة على النتيجة النهائية لموضوع النزاع او لجهة من جهاته، وان قرار ضم ملف المعاملة التنفيذية الى الدعوى للاطلاع عليها لا يعدو كونه قرارا اداريا من المفروض والبديهي اتخاذه كاجراء مسبق للبت بطلب وقف التنفيذ. اما الموافقة هاتفيا على اعادة الملف الى مرجعه فجاءت انفاذا لقرار رئيس المحكمة السابق، وان ايا من هذين الاجراءين لا يعبر عن الموقف القانوني للقاضي الذي قرر الضم واعطى الموافقة النهائية، ولا يمكن اعتبارهما بمثابة ابداء للرأي موجب لعرض التنحي.
كما اعتبرت المحكمة ان قرار وقف التنفيذ هو تدبير مؤقت واحتياطي تتخذه محكمة الاستئناف بسلطتها الاستنسابية وبما لها من حق التقدير، لارتباطه في المبدأ بعناصر الدعوى الواقعية، وهو بالنظر لطبيعته لا يخضع للاصول المفروضة في القرارات النهائية، فلا تكون المحكمة ملزمة بتعليل قرارها سيما انه لم يصدر اي قرار قضائي سابق يستدعي تبرير العدول عنه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 120 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 121 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 372 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 473 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية