Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019

Court
تمييز مدني
Number
9/2019
Date
29/01/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ابداء الرأي في الدعوى كسبب موجب لعرض التنحي وفق احكام المادة 120/6 اصول المحاكمات المدنية، يعني التعبير عن الموقف القانوني الذي يدل دلالة واضحة على النتيجة النهائية لموضوع النزاع او لجهة من جهاته، وان قرار ضم ملف المعاملة التنفيذية الى الدعوى للاطلاع عليها لا يعدو كونه قرارا اداريا من المفروض والبديهي اتخاذه كاجراء مسبق للبت بطلب وقف التنفيذ. اما الموافقة هاتفيا على اعادة الملف الى مرجعه فجاءت انفاذا لقرار رئيس المحكمة السابق، وان ايا من هذين الاجراءين لا يعبر عن الموقف القانوني للقاضي الذي قرر الضم واعطى الموافقة النهائية، ولا يمكن اعتبارهما بمثابة ابداء للرأي موجب لعرض التنحي.

كما اعتبرت المحكمة ان قرار وقف التنفيذ هو تدبير مؤقت واحتياطي تتخذه محكمة الاستئناف بسلطتها الاستنسابية وبما لها من حق التقدير، لارتباطه في المبدأ بعناصر الدعوى الواقعية، وهو بالنظر لطبيعته لا يخضع للاصول المفروضة في القرارات النهائية، فلا تكون المحكمة ملزمة بتعليل قرارها سيما انه لم يصدر اي قرار قضائي سابق يستدعي تبرير العدول عنه.

Cited

Texts it relies on