23/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2019
- التاريخ
- 23/01/2019
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- عون، عجاقه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الادعاء الجزائي بالتزوير لم يتناول مباشرة السند الجاري تنفيذه بحيث لم تتم الاشارة اليه بصورة صريحة في متن الشكوى وتحديد مواضع التزوير فيه، وان محكمة الاستئناف باعتبارها ان الدعوى الجزائية المتذرع بها من المستأنفة المميزة لا تنطبق على اي من مفهومي التزوير المادي او المعنوي للسند التنفيذي كما يتبدى من مضمونها، وليس من شأنها ان تستتبع وقف التنفيذ الحكمي، لا تكون قد خالفت احكام المادة 850 اصول المحاكمات المدنية او اخطأت في تطبيقها.
كما اعتبرت هذه المحكمة ان محكمة الاستئناف لم تخالف الاختصاص الوظيفي للقضاء الجزائي طالما انها تطرقت الى مفهوم تزوير السند التنفيذي بالقدر الذي اتاح لها التثبت من مدى انطباق هذا المفهوم على الادعاء بالتزوير المقدم من المميزة، فيرد ما ساقته الاخيرة طعنا في احدى حيثيات القرار المميز الذي اعتبر فيها ان تقديم المستأنفة الادعاء الجزائي بعد تقدمها سابقا باعتراض على التنفيذ امام المحاكم المدنية، لا يوفر امكانية اجابة طلبها بوقف التنفيذ، والذي يعتبر سببا زائدا مستوجبا الاهمال سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 731 اصول المحاكمات المدنية، لعدم تأثيره في نتيجة القرار، ويرد بالتالي السبب المسند الى مخالفة قواعد الصلاحية الوظيفية للقضاء الجزائي واحكام المادة 8 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به