Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019

Court
تمييز مدني
Number
9/2019
Date
23/01/2019
President
ميشال طرزي
Members
عون، عجاقه
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الادعاء الجزائي بالتزوير لم يتناول مباشرة السند الجاري تنفيذه بحيث لم تتم الاشارة اليه بصورة صريحة في متن الشكوى وتحديد مواضع التزوير فيه، وان محكمة الاستئناف باعتبارها ان الدعوى الجزائية المتذرع بها من المستأنفة المميزة لا تنطبق على اي من مفهومي التزوير المادي او المعنوي للسند التنفيذي كما يتبدى من مضمونها، وليس من شأنها ان تستتبع وقف التنفيذ الحكمي، لا تكون قد خالفت احكام المادة 850 اصول المحاكمات المدنية او اخطأت في تطبيقها.

كما اعتبرت هذه المحكمة ان محكمة الاستئناف لم تخالف الاختصاص الوظيفي للقضاء الجزائي طالما انها تطرقت الى مفهوم تزوير السند التنفيذي بالقدر الذي اتاح لها التثبت من مدى انطباق هذا المفهوم على الادعاء بالتزوير المقدم من المميزة، فيرد ما ساقته الاخيرة طعنا في احدى حيثيات القرار المميز الذي اعتبر فيها ان تقديم المستأنفة الادعاء الجزائي بعد تقدمها سابقا باعتراض على التنفيذ امام المحاكم المدنية، لا يوفر امكانية اجابة طلبها بوقف التنفيذ، والذي يعتبر سببا زائدا مستوجبا الاهمال سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 731 اصول المحاكمات المدنية، لعدم تأثيره في نتيجة القرار، ويرد بالتالي السبب المسند الى مخالفة قواعد الصلاحية الوظيفية للقضاء الجزائي واحكام المادة 8 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on