الأحكام

22/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2019
التاريخ
22/01/2019
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
الضو، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الطعن عملا بالمادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل، باعتبار ان التعارض قائم بين القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي لجهة مسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني.

واعتبرت انه بالرجوع الى مضمون القرار المطعون فيه يتبين ان هذا القرار حدد موضوع النزاع بان الدعوى ترمي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني، وبان هذه الدعوى اسندت الى واقعة ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع، ثم بحث في اثبات هذه الواقعة فاستعرض افادات الشهود، ليخلص بعد مناقشتها الى ان مدة اقفال المأجور لم تكن تتجاوز في احسن الاحوال العشرة او الخمسة عشر يوما، لينتهي الى ان شروط الاسقاط من حق التمديد غير متوافرة بحيث لا يتبين بما اورده القرار المميز اي تناقض في التعليل، وقد اعطى حلا ملائما لدعوى الاسقاط برده هذه الدعوى لعدم توافر الشروط المطلوبة عملا بنص المادة 14 معطوفة على المادة 10 فقرة و من القانون رقم 160/92، فلا يعاب عليه بالتالي افتقاره الاساس القانوني او اية مخالفة للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، والمادة 568 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها